الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الثالث — رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية
المادة 38
تحدد صلاحية رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يتعيّن على المستفيد من رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، تقديم طلب التجديد قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها وفق نفس الشروط والأشكال المحددة في هذا المرسوم.