مرسوم تنفيذي رقم 26-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الثاني — رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي
المادة 33
تحدد صلاحية رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يتعيّن على المستفيد من رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي تقديم طلب التجديد قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحيتها.