مرسوم تنفيذي رقم 26-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الثاني — رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي
المادة 32
يمكن صاحب رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي تصدير الأفلام وتوزيعها في الخارج وفق الشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.