مرسوم تنفيذي رقم 26-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الأول — رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي
المادة 27
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، يخضع تجديد الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي إلى تقديم ما يأتي :
– بطاقة تقنية عن عملية تصوير الفيلم خلال فترة صلاحية الرخصة،
– مشاهد عن تصوير الفيلم خلال فترة صلاحية الرخصة.