مرسوم تنفيذي رقم 26-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الأول — رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي
المادة 18
تمنح الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه في حالة التصوير في المناطق ذات الأهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا أخذ المناظر جوا وفي المناطق المحمية بموجب قوانين خاصة، تسلّم الرخصة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.