الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الأول — رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي
المادة 17
مع مراعاة الرخص التي يشترطها التشريع والتنظيم الساريا المفعول، يودع طلب الحصول على الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي في جميع أنحاء التراب الوطني من قبل المنتج أو المنتج المفوّض أو المنتج التنفيذي لدى المركز الوطني للسينما، في أجل لا يقل عن ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل بداية التصوير، ويرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
– استمارة طلب موقّعة من صاحب الطلب،
– نسخة من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– نسخة من شهادة الوجود حديثة ورقم التعريف الجبائي،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– نسخة من سيناريو الفيلم مفصلاً،
– ملخص سيناريو الفيلم،
– نسخة من العقد الرسمي المحررة لدى الموثق، والمبرم مع المنتج أو المنتج المشارك أو المنتج المفوّض أو المنتج التنفيذي عندما يكون أحدهم طرفا في الإنتاج،
– بطاقة تقنية مفصلة تحتوي على موضوع وعنوان ونوع الفيلم وأماكن التصوير وتاريخ بداية التصوير ومدته والأجهزة المستعملة والفريق الفني والتقني،
– نسخ من جوازات السفر واتفاقيات وعقود العمل في حالة ما إذا كان أفراد الفريق الفني والتقني أجانب.