مرسوم تنفيذي رقم 26-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الأول — رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي
المادة 16
زيادة على الملف المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، يخضع طلب تجديد رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي إلى تقديم ما يأتي :
– نسخة من مستخرج الضرائب،
– نسخة من الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
– الأعمال المنتجة خلال مدة صلاحية الرخصة السابقة.