الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الأول — رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي
المادة 15
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يخضع تجديد رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي إلى تقديم ما يثبت أن المنتج قد قام بما يأتي :
– إنجاز فيلم سينمائي واحد طويل، على الأقل، أو فيلمين
(2) قصيرين أو وثائقيين على الأقل،
– الاستعانة بتقنيين جزائريين ينشطون في مجال السينما بصفة منتج تنفيذي للأفلام السينمائية الأجنبية المصورة بالجزائر،
– تسجيل كل فيلم تم إنجازه، في السجل العمومي للسينما،
– إيداع نسخ من كل فيلم تم إنجازه لدى المركز الوطني للسينما، بعد انقضاء مدة حقوق الاستغلال، ولا تكون النسخ المودعة موضوع أي استغلال تجاري خلال فترة حماية المصنف السينمائي المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.