الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 11
يودع ملف طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية لدى المركز الوطني للسينما مقابل وصل إيداع، والذي لا يعتبر رخصة لمزاولة النشاط.
يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 – بالنسبة للشخص الطبيعي :
– استمارة طلب موقّعة من صاحب الطلب،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،
– نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار،
– نسخة من السيرة الذاتية مرفقة بالشهادات أو بالأعمال المنجزة أو بوثيقة تثبت المؤهلات المهنية في مجال النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – بالنسبة للشخص المعنوي :
– استمارة طلب موقّعة من صاحب الطلب،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الخاصة بالمسيّر وبجميع المساهمين أوالشركاء،
– نسخة من القانون الأساسي،
– نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار،
– نسخة من السيرة الذاتية الخاصة بالمسيّر وبجميع المساهمين أو الشركاء، مرفقة بالشهادات أو بالأعمال المنجزة أو بوثيقة تثبت المؤهلات المهنية في مجال النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية.