الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 10
يمنح المركز الوطني للسينما رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط الآتية : 1 – بالنسبة للشخص الطبيعي :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– ألاّ يكون قد صدر ضده حكم نهائي بسبب قضايا فساد أو أفعال مخلة بالشرف،
– ألاّ يكون محل سحب نهائي لأي رخصة لممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية. 2 – بالنسبة للشخص المعنوي :
– أن يكون خاضعًا للقانون الجزائري،
– إثبات تمتع المسيّر وجميع المساهمين أو الشركاء بالجنسية الجزائرية،
– إثبات تمتع المسيّر وجميع المساهمين أو الشركاء بالحقوق المدنية،
– ألاّ يكون قد صدر ضد المسيّر وجميع المساهمين أو الشركاء حكمٌ نهائيٌّ بسبب قضايا فساد أو أفعال مخلة بالشرف،
– ألاّ يكون محل سحب نهائي لأي رخصة لممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية.