الفصل الثاني — كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
المادة 9
يجب أن يكون رفض تسليم شهادة التصديق معللا ومبلغا للمستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني.
يمكن المستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي تقديم تظلم مكتوب لدى الوكالة الوطنية للطيران المدني يحتوي على عناصر معلومات جديدة أو مبررات لدعم طلبه.
ويجب أن يرسل التظلم إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.