الفصل الثاني — كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
المادة 6
يتم إصدار شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي بناء على تفتيش يقوم به مفتشون مؤهلون من الوكالة الوطنية للطيران المدني، ويشمل هذا التفتيش ما يأتي :
– المنشآت وأسطح الحد من العوائق والمساعدات البصرية وغير البصرية ومعدات المحطة الجوية لاستعمال الطائرات،
– خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق،
– إدارة مخاطر الأحياء البرية،
– موقع نظام تسيير السلامة،
– موقع إجراءات المستغل،
– مؤهلات مستخدمي المستغل.
تتم الموافقة على شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني لمدة خمس (5) سنوات، بعد :
– قبول طلب شهادة التصديق المقدمة من طرف المستغل،
– الموافقة على دليل المحطة الجوية ونظام تسيير السلامة،
– النتائج الإيجابية للتفتيش التقني الخاص بشهادة التصديق.