مرسوم تنفيذي رقم 26-107
· ج.ر عدد 17 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
الفصل الثاني — كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
المادة 4
يجب أن تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من الوكالة الوطنية للطيران المدني.