الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– المحطة الجوية : كما هو محدد في أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتم م،
– محطة جوية محل التصديق : محطة جوية تحصل مستغلها على شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي.
– المستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي : كل شخص طبيعي أو معنوي مكلف بالاستغلال التقني للمحطات الجوية المفتوحة للملاحة الجوية العمومية ذات الاستعمال الدولي.
– شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي : شهادة استغلال محطة جوية صادرة عن الوكالة الوطنية للطيران المدني بعد الموافقة على دليل المحطة الجوية على أساس عمليات التفتيش التقنية المنجزة بشأن التنظيم والوسائل المستعملة من قبل المستغل التقني للمحطة الجوية والمرفقة بملحق يحدد شروط استغلال شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي.
– المفتش : هو الشخص المؤهل والمعتمد من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني للقيام بأعمال الإشراف في مجال الطيران المدني.
– تفتيش تقني : هو التحقق البصري و/أو باستخدام أدوات المطابقة للمواصفات التقنية المتعلقة بالمنشأة وبعمليات المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي.
– دليل المحطة الجوية : هو الدليل الذي يعد جزءا من ضمان السلامة في إطار طلب شهادة التصديق على المحطة الجوية ويحتوي على المعلومات المفروضة في عملية إصدار شهادة التصديق على المحطة الجوية وكذا المعلومات التي يستعملها المستخدم العملياتي في المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي أثناء أداء مهامه.
– العائق : كل أو جزء من الأشياء الثابتة (المؤقتة أو الدائمة) أو الأشياء المتحركة الواقعة :
أ) في منطقة أعدت لتحركات الطائرات على الأرض، أو
ب) في منطقة تمتد فوق مساحة معينة أعدت لحماية الطائرات أثناء طيرانها، أو
ج) خارج تلك الأسطح المحددة والتي تم تقييمها على أنها تشكل خطرا على الملاحة الجوية.
– منشور معلومات الطيران : نشرية عن الدولة أو تصدر من الدولة، عبر مصالح معلومات الطيران، تحتوي على معلومات الطيران ذات طابع مستدام وضروري للملاحة الجوية،
– نظام تسيير السلامة : نهج منظم لتسيير السلامة، ويشمل الهياكل التنظيمية وإلزامية عرض الحال والمسؤوليات والسياسات والإجراءات الضرورية.