الفصل الثالث — دليل المحطة الجوية
المادة 17
مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة والمحطات الجوية المدنية ذات الاستعمال الدولي التي تضم منشآت خاصة، يجب على كل مقدم خدمة و/أو متدخل على مستوى المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي توفير المعلومات المطلوبة في دليل المحطة الجوية للمستغل، الآتية :
– المنشآت والخدمات والتجهيزات المتواجدة في المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي،
– تنفيذ إجراءات الاستغلال التي تقع على عاتقهما والتي يجب تحديدها في دليل المحطة الجوية،
– تنفيذ نظام تسيير السلامة.