الفصل الثاني — كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
المادة 12
يمكن تحويل شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي إلى مستغل آخر طبقا للشروط الآتية :
– يجب على حامل شهادة التصديق على المحطة الجوية أن يخطر الوكالة الوطنية للطيران المدني كتابيا، في مدة مائة وثمانين ( 180 ) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المقرر لوقف استغلال المحطة الجوية والمحدد في طلب التحويل،
– يجب على حامل شهادة التصديق على المحطة الجوية إبلاغ مقدم الطلب الجديد في أجل تسعين ( 90 ) يوما، على الأقل، قبل حلول التاريخ المقرر لوقف استغلال المحطة الجوية، والمحدد في طلب التحويل،
– في غضون هذه المدة المحددة بتسعين ( 90 ) يوما، يجب على مقدم الطلب الجديد أن يرسل إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني طلبا كتابيا، مصحوبا بالوثائق والمعلومات المطلوبة للتصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي، لا سيما دليل المحطة الجوية المعدل والوثائق التي تثبت مؤهلاته التنظيمية لضمان استغلال وتسيير وصيانة المحطة الجوية بكل سلامة، وفقا للمتطلبات التنظيمية السارية المفعول.