مرسوم تنفيذي رقم 26-107
· ج.ر عدد 17 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
الفصل الثاني — كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
المادة 11
يمكن أن تكون شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي محل سحب في حالة عدم قيام المستغل برفع حالات عدم المطابقة في مدة لا تتجاوز اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ الإخطار من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني.
في هذه الحالة، يجب على المستغل تقديم طلب جديد للحصول على شهادة تصديق جديدة.