الفصل الثاني — كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
المادة 10
يمكن تعليق شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي مؤقتا من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني في حالة ما إذا :
– لم تحترم الشروط السابقة لتسليمها،
– لم تحترم شروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي،
– استعمل المستغل التقني محطاته الجوية ذات الاستعمال الدولي دون الامتثال لأحكام استلام شهادة التصديق،
– وجد خطر جسيم على سلامة الطيران المدني،
– لم يتم استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي منذ أكثر من اثني عشر ( 12 ) شهر ا.
يمكن رفع إجراء تعليق شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي، عند تكفل المستغل بكل حالات عدم المطابقة التي تمت معاينتها من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني.