مرسوم تنفيذي رقم 26-100
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
المادة 5
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 22-251 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة.