المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
أ - إعداد :
– جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاؤها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
يوافق على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتضمن النشاطات والوسائل المستعملة من طرف الوكالة وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
ب – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل يتخذ الوزير المكلف بالصحة التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.