المادة 7
مديرية التنظيم والشؤون القانونية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات ومراعاة انسجامها،
– دراسة مشاريع التنظيمات المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات وتقييمها،
– دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات،
– متابعة المنازعات الخاصة بالإدارة المركزية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– تقييم المنظومة القانونية ومراعاة انسجامها.
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في وضع الآليات القانونية المتعلقة بسياسة التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات،
– دراسة مشاريع الاتفاقات التجارية الدولية،
– معالجة ملفات المنازعات ومتابعتها.