المادة 3
المديرية العامة للتعاون والاتفاقات والعلاقات التجارية الدولية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتصلة بالمبادلات التجارية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– وضع حيز التنفيذ جميع التدابير المتعلقة بالتعاون الدولي والاتفاقات والتحصينات التجارية، ومتابعتها،
– تحضير الاتفاقات التجارية الجهوية والثنائية والمتعددة الأطراف و/أو المساهمة في إعدادها والتفاوض بشأنها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعة تنفيذها وضمان تقييمها،
– اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني من خلال التحصينات التجارية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها،
– متابعة المشاورات والمفاوضات في إطار تسوية النزاعات التجارية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح جميع التدابير المتعلقة بعمليات الاستيراد، وضمان تنفيذها ومتابعتها. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتضم أربع (4) مديريات : 1 – مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في مفاوضات الاتفاقات التجارية الجهوية، بالتنسيق مع السلطات والقطاعات المعنية،
– متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية على المستوى الوطني، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ،
– متابعة العلاقات التجارية والاقتصادية ذات الصلة بالهيئات الجهوية المشرفة على اتفاقات مناطق التبادل الحر،
– تنظيم العلاقات التجارية للجزائر مع المنظمات الدولية المتعددة الأطراف والهيئات المتخصصة، وتنسيقها ومتابعتها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاتحاد الإفريقي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة العلاقات التجارية مع الاتحاد الإفريقي،
– متابعة تنفيذ الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية،
– إدارة وحدة تسيير ومتابعة المفاوضات لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية،
– ضمان الأمانة التقنية لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ب) المديرية الفرعية للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتنفيذه وتقييمه،
– متابعة تنفيذ برامج التعاون التقني والمالي مع الاتحاد الأوروبي وتقييمها،
– متابعة تنفيذ المشاريع الأورو – متوسطية للتجارة،
– المشاركة في أشغال الاتحاد من أجل المتوسط للتجارة والاستثمار، وضمان متابعتها.
ج) المديرية الفرعية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية،
– متابعة تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،
– ضمان الأمانة التقنية لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
د) المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات المتعددة الأطراف، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم العلاقات التجارية للجزائر مع المنظمات الدولية المتعددة الأطراف والهيئات المتخصصة وتنسيقها ومتابعتها،
– تحضير أشغال مختلف هيئات المنظمات المتعددة الأطراف والهيئات المتخصصة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والمشاركة فيها،
– وضع حيز التنفيذ برامج المساعدة التقنية والتعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف والهيئات المتخصصة وتسييرها. 2 – مديرية العلاقات التجارية الثنائية، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات والاتفاقات التجارية الثنائية واتفاقات التعاون الاقتصادي المتكامل أو القطاعي، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– اقتراح التدابير الرامية لمعالجة أي خلل ناجم عن تنفيذ الاتفاقات التجارية الثنائية،
– تحضير أشغال اللجان الحكومية المشتركة للتعاون والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ نتائجها وتوصياتها،
– تنشيط العلاقات التجارية الثنائية،
– ضمان متابعة الميزان التجاري مع مختلف الدول وتقييمه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان إفريقيا والشرق الأوسط،
ب) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا،
ج) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا.
تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3)، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تحضير الاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها، والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذها،
– المشاركة في ترقية العلاقات التجارية الثنائية،
– التحضير لأشغال اللجان الحكومية المشتركة والمشاركة فيها،
– متابعة تطور الميزان التجاري الثنائي. 3 – مديرية التحصينات التجارية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالتحصينات التجارية،
– القيام بالتحقيقات المرتبطة بقضايا التحصينات التجارية،
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بالتحصينات التجارية وفقا للاتفاقات التجارية الدولية،
– التنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية بقضايا التحصينات التجارية،
– متابعة النزاعات التجارية الدولية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة قضايا الإغراق،
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الحقوق التعويضية،
ج) المديرية الفرعية لمتابعة التدابير الوقائية.
تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3)، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بما يأتي :
– دراسة شكاوى المتعاملين الاقتصاديين وفقا للاتفاقات الدولية،
– القيام بالتحقيقات اللازمة واقتراح التدابير الملائمة،
– القيام بالمشاورات مع الدول والسلطات المعنية،
– إعداد التقارير ومتابعتها مع الأطراف المعنية بالتنسيق مع السلطات المختصة.
د) المديرية الفرعية لتسوية النزاعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة النزاعات التجارية الدولية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في مختلف مسارات المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالنزاعات التجارية،
– إبداء الرأي التقني بخصوص أحكام الاتفاقات التجارية الدولية، بناء على طلب السلطات المختصة،
– اقتراح التوصيات المتعلقة بتسوية النزاعات. 4 – مديرية الواردات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة عمليات الاستيراد حسب الفرع، الش ّعبة والمنتج، وتقييمها،
– تأطير واقتراح كل التدابير المرتبطة بعمليات الاستيراد بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تقييم المنظومة القانونية المتعلقة بعمليات الاستيراد،
– ضمان أمانة المجلس الأعلى لضبط الواردات،
– استغلال البيانات الإحصائية المتعلقة بالإنتاج الوطني لمتابعة الواردات.
تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة الواردات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم المنظومة القانونية المتعلقة بعمليات الاستيراد،
– السهر على وضع كل التدابير أو الإجراءات الرامية إلى متابعة الواردات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– متابعة وتقييم عمليات الاستيراد،
– إعداد تقارير دورية حول تدفق الواردات.
ب) المديرية الفرعية لتأطير الواردات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ التدابير المرتبطة بالتأطير التقني والقانوني المتعلق بعمليات الاستيراد،
– التنسيق مع الجمعيات المهنية وأرباب العمل في مجال تأطير الواردات.