المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، يساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي ومكتب البريد العام،
– رئيس الديوان، يساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
• تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
• تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
• تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون والشراكة،
• تنسيق العلاقات مع البرلمان والقطاعات والهيئات الوطنية،
• تحضير وتنظيم نشاطات الوزير المتعلقة بالتنقلات وبزيارات العمل والتفقد،
• تلخيص مخططات أعمال وحصائل النشاطات المتعلقة بالوزارة والتطورات الحاصلة في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات ومتابعتها،
• تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
• متابعة علاقات الوزير مع الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل وكذا شكاوى المتعاملين الاقتصاديين.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
– المفتشية العامة، التي يتم تحديد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الهياكل الآتية :
– المديرية العامة لترقية الصادرات،
– المديرية العامة للتعاون والاتفاقات والعلاقات التجارية الدولية،
– مديرية الدراسات الاستراتيجية والقطاعية،
– مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات،
– مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية.