المادة 4
يكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في حدود صلاحياته في مجال تأطير التجارة الخارجية، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووضعها حيز التنفيذ،
– إعداد استراتيجيات لترقية التجارة الخارجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والسهر على تنفيذها،
– تحضير المفاوضات بشأن الاتفاقات التجارية الدولية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، وضمان وضعها حيز التنفيذ وكذا متابعتها،
– تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تأطير جميع التدابير المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد ومتابعتها،
– تأطير التدابير المتعلقة بالتحصينات التجارية وفقا للاتفاقات التجارية الدولية، ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إجراءات التشاور والتفاوض في مجال تسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالدراسات الاستشرافية حول المبادلات التجارية الدولية،
– المساهمة في تسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية،
– تشجيع وتسهيل تشكيل مجالس رجال الأعمال الجزائريين مع نظرائهم الأجانب وإنشاء الغرف التجارية المختلطة،
– تنظيم وتنشيط منتديات أعمال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الأجانب في إطار التعاون التجاري الدولي.