مرسوم تنفيذي رقم 25-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 25–97 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة 3
يكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في حدود صلاحياته، بدراسة واتخاذ التدابير اللاّزمة بغية تنظيم التجارة الخارجية وتطويرها، وكذا ترقية الصادرات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.