مرسوم تنفيذي رقم 25-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 25–97 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة الأولى
في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات صلاحياته على جميع النشاطات المرتبطة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول، أو على رئيس الحكومة، حسب الحالة، وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.