مرسوم تنفيذي رقم 25-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–96 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
المادة 9
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الرياضة، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.