مرسوم تنفيذي رقم 25-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–96 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
المادة 8
تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات ومؤسسات القطاع، الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة إليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.