المادة 7
مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تقترحها الهياكل المعنية،
– ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
– معالجة قضايا المنازعات التي تكون فيها الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها أمام الجهات القضائية المختصة،
– ضمان اليقظة القانونية وتحرّي المعلومات القانونية وجمعها،
– إجراء كل دراسة قانونية وعمل بحثي ذي صلة بنشاطات القطاع،
– تصميم برامج التعاون الدولي وترقيتها والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في ميدان الرياضة،
– السهر بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية، على تطوير التعاون الدولي وتنفيذه في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية وتعزيز الروابط مع الهيئات الرياضية الدولية،
– دعم ممثلي الجزائر في الهيئات الرياضية الدولية،
– تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المسيّرة للقطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية التابعة للقطاع وتحيينها،
– إعداد مشاريع النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
– تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع وتجميعها وتقنينها،
– اقتراح كل تدبير هدفه تحسين عمل الإدارة المركزية وحسن سير المؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدراة المركزية، والسهر على مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تكون فيها الإدارة المركزية طرفا، أمام الجهات القضائية المختصة،
– متابعة قضايا المنازعات التي تكون فيها المؤسسات تحت الوصاية طرفا فيها،
– إعداد دراسة تحليلية حول قضايا المنازعات،
– ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة بدراسة النصوص المقدمة وفحصها وإبداء الرأي فيها،
– القيام بأعمال البحث والدراسة في مجال الإدارة والقانون،
– المشاركة في الدراسات المرتبطة بإصلاحات القطاع، لا سيما في جوانبها القانونية،
– دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه.
ب – المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
– اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة إلى ترقية التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
– دعم المشاركة الجزائرية في الأحداث الرياضية الكبرى،
– تطوير ترتيبات دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الرياضية الدولية،
– المشاركة في كشف المواهب الرياضية الشابة المقيمة في الخارج،
– وضع قاعدة للمعطيات وبطاقية حول الكفاءات الرياضية، لا سيما منها تلك المنتمية إلى الهيئات الرياضية الدولية،
– العمل على التعرف على الإطارات الجزائرية المقيمة بالخارج في مجالات الرياضة بغرض إدماجهم على المستوى الوطني.