المادة 6
مديرية الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام الآلي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخططات والبرامج في مجال تسيير الموارد البشرية وتوظيفها وتكوينها وتثمينها وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها،
– ضمان تسيير المستخدمين،
– ترقية النشاطات التي لها علاقة بالتكوين والتأهيل في ميادين الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
– العمل على تطوير الموارد البشرية،
– تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والإجازات المتوجة للتكوين التابع للقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع وتنفيذها،
– ترقية الحوار الاجتماعي والمساهمة في تسوية نزاعات العمل،
– تحضير عمليات ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
– تبليغ الاعتمادات المالية للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الأنشطة البدنية والرياضية،
– تشكيل بنك للمعطيات المتعلقة بقطاع الرياضة، والسهر على تحيينه وتطويره،
– تصميم أعمال الاتصال المؤسساتي للوزارة وإنجازها مع السهر خصوصا على تعميم برامج تطوير القطاع وتجهيزه،
– تصميم منشورات القطاع وإنجازها،
– تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– توظيف الموارد البشرية في الإدارة المركزية وتسييرها،
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على تنفيذه،
– توجيه المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها،
– اقتراح التدابير والبرامج الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
– اقتراح التدابير والأعمال المتعلقة بالتكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي القطاع،
– المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسيّر مستخدمي القطاع،
– ترقية الحوار الاجتماعي وكذا كل عمل من شأنه تكريس الرزانة في علاقات العمل،
– دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها،
– متابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها.
ب – المديرية الفرعية للتكوين، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج التكوين في ميادين الأنشطة البدنية والرياضية والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
– القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي الأنشطة البدنية والرياضية وتحسين مستواهم، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان متابعة وتقييم الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المتصل بالرياضة والمهن المرتبطة بها،
– تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
– إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
– تسليم الشهادات والإجازات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان الرياضة، طبقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتقييمها،
– العمل بالاتصال مع القطاعات المكوّنة الأخرى، على انسجام برامج التكوين الموجهة للأنشطة البدنية والرياضية.
ج – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إعداد ميزانية القطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية وتنفيدها،
– إعداد وتنفيذ ميزانية البرامج للقطاع بالاتصال مع الهياكل المختصة،
– تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها،
– ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومتابعتها،
– تنظيم محاسبة الإدارة المركزية وتسييرها،
– وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع،
– إعداد الإحصائيات المالية والقيام بالتحاليل المرتبطة بها،
– ضمان متابعة وتقييم استعمال المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية الرياضية، ومراقبة تخصيصها ومطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، والاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية الرياضية وتنفيذها،
– اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
د – المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات المعلوماتية والرقمنة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييس أنظمة الإعلام وتنظيم جمع المعطيات حول الرياضة،
– تشكيل بنك المعطيات المتعلقة بقطاع الرياضة،
– ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الرياضة،
– إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي لقطاع الرياضة وتسييرها،
– إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي وتنفيذها،
– تصميم البرمجيات وشبكات الإعلام الآلي والاتصال لفائدة قطاع الرياضة،
– السهر على وضع آليات رقمنة القطاع وتنفيذها ومتابعتها،
– إعداد الإحصائيات الخاصة بالقطاع.