المادة 5
مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية والوسائل، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحديد سياسة تطوير قطاع الرياضة على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال المنشآت والتجهيزات الرياضية،
– إعداد كل دراسة استشرافية تؤدي إلى تطوير رؤى جديدة في مجال دعم الرياضة ومرافقتها،
– دراسة وإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضمان تنفيذها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد برامج التثمين الوظيفي لحظيرة المنشآت القاعدية الرياضية وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– إعداد دراسات تقييس تجهيزات القطاع واقتراح تصنيف نموذجي مع احتياجات الرياضة،
– دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وتصورها وإعدادها من أجل تسجيلها وضمان تقييمها وإنجازها،
– تفعيل نشاطات الدراسات والتخطيط لقطاع الرياضة وتنسيقها،
– السهر على صيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة،
– اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات تشمل المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية في مجال برمجة التجهيزات والمنشآت القاعدية، بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
– تسيير وسائل الإدارة المركزية،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها،
– تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بالدراسات الظرفية والاستشرافية والتقديرية في مجال الرياضة وإنجازها وتحليلها،
– المشاركة في إعداد تقارير تلخيصية وحصائل الأنشطة الدورية والسنوية المتعلقة بالقطاع،
– القيام بكل المساعي للضم الهيكلي في مختلف المؤسسات تحت الوصاية للأملاك التابعة لقطاع الرياضة،
– إعداد بطاقية خاصة بمشتملات المؤسسات تحت الوصاية وتحيينها،
– ضبط المشتملات المادية وتحديد طبيعة المنشآت القاعدية والتجهيزات التابعة لقطاع الرياضة المقرر برمجتها على المستوى الوطني.
ب – المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج الاستثمار للقطاع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية للرياضة،
– ضمان تنسيق برامج إنجاز وإقامة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة وتقييمها،
– إعداد حصائل برامج الاستثمار وتحليلها واقتراح التصحيحات الضرورية لذلك،
– السهر على احترام الإجراءات التي تحكم الدراسات وإنجاز المشاريع،
– القيام بتسجيل عمليات الاستثمار بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– السهر على توفير ومتابعة الاعتمادات المالية المتعلقة بالمشاريع طور الإنجاز وكذا إعادة التقييم،
– ضمان تنسيق البرامج غير الممركزة المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية وتقييمها المادي.
ج – المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد دراسات تقييس المنشآت القاعدية للقطاع،
– السهر على صيانة المنشآت القاعدية الرياضية، واقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى تطويرها،
– معالجة الدراسات المرتبطة بتصور المنشآت القاعدية، بالاتصال مع الاتحاديات والفاعلين المعنيين، وضمان المتابعة التقنية للبرنامج المركزي واستلام الأشغال،
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع التجهيزات بالتشاور مع الهياكل المعنية والفاعلين المعنيين،
– إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة،
– تحديد نموذجية المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضبط مدونة التجهيزات المناسبة والسهر على تحيينها.
د – المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط حاجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم، وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة،
– مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينه،
– السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
– السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن.