المادة 4
مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات وطب الرياضة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتقييس إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت والتجهيزات الرياضية، وضمان تقييمها،
– السهر على توجيه هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وحسن سيرها وتقييمها،
– ترقية مشاركة المؤسسات تحت الوصاية وهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الوطنيين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الأنشطة البدنية والرياضية،
– اقتراح البرامج والأعمال المتصلة بهياكل وأجهزة الأنشطة البدنية والرياضية ودعمها،
– مساعدة الحركة الجمعوية الرياضية في التكفل بأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية، والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا المجال،
– المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– اقتراح وتنفيذ صيغ الشراكة الموجهة لتعزيز مشاركة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لإنجاز أهداف التطوير الرياضي،
– المبادرة بالتدابير والآليات التي تسمح بالاستعمال الأحسن لمساعدة الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– تنسيق كل الأعمال الرامية إلى المتابعة الطبية الرياضية للرياضيين وتأطيرهم، وتقييمها ومراقبتها،
– ترقية مكافحة تعاطي المنشطات في الممارسات الرياضية وعلى كل مستويات المنافسات، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– اقتراح تدابير تعزيز منظومات طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات،
– ترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية،
– إعداد مخططات وبرامج مكافحة العنف على كل المستويات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، واقتراحها وتنفيذها،
– تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للهياكل غير الممركزة والمؤسسات الرياضية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مقاييس تنظيم وسير المؤسسات تحت الوصاية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– تحديد إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية، وتقييسها وضمان تقييمها،
– مساعدة ودعم النشاطات ومخططات عمل هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وتقييمها،
– تنسيق ومتابعة نشاطات وبرامج المصالح غير الممركزة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية،
– المساهمة في إعداد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي.
ب – المديرية الفرعية لمتابعة الحياة الجمعوية الرياضية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد صيغ الشراكة مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– تحديد تدابير ومعايير المساعدة الموجهة للحركة الجمعوية الرياضية،
– السهر على حسن توزيع مساعدة الدولة والقيام بالتقييم المنتظم حول مدى مطابقة استعمال المساعدة مع البنود التعاقدية والأهداف المتفق عليها،
– متابعة تحضير الوثائق الميزانياتية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– إعداد مقاييس تنظيم وسير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– ضمان متابعة سير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– إعداد عقود البرامج واتفاقيات الأهداف ودفاتر الشروط بالاتصال مع الحركة الجمعوية الرياضية، وتنفيذها وضمان تقييمها،
– اقتراح التدابير التي تحدد شروط الاستقبال وتواجد مقرات الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/أو الدولية عبر التراب الوطني، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
ج – المديرية الفرعية لأخلاقيات وطب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ برامج تطوير طب الرياضة ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان وضع جهاز المتابعة الطبية الرياضية للرياضيين،
– المشاركة في تنفيذ برامج المراقبة الطبية الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– المبادرة بالأنظمة والأعمال الرامية إلى دعم مكافحة تعاطي المنشطات وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، واقتراح كل تدبير في هذا المجال،
– السهر على تطبيق تدابير مكافحة تعاطي المنشطات،
– إعداد تدابير وتراتيب تطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية واقتراحها ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية،
– المشاركة في تنفيذ برامج مكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– اقتراح كل التدابير التحفيزية الرامية إلى ترقية مكافحة العنف ودعم كل مبادرة في هذا المجال،
– متابعة التدابير المتخذة لتطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتقييمها. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة