مرسوم تنفيذي رقم 25-95 · ج.ر عدد 17 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–95 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الرياضة

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.