المادة 8
يقترح وزير الرياضة، قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المنوطة به وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على حسن سير المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت سلطته.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– تقديم مساعدته لترقية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع،
– المبادرة واقتراح وتقديم مساعدته في تطبيق برنامج عمل الحكومة في هذا المجال، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
– المبادرة بكل إطار للتشاور الوزاري المشترك الذي له علاقة بمهامه،
– تقييم الحاجات إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية، واتخاذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
– إعداد ودراسة واقتراح، في إطار تشاوري، التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المسيّرة لأنشطة القطاع،
– وضع كل الآليات الهادفة إلى تطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية على المستوى المحلي.