المادة 4
يكلف وزير الرياضة، في مجال المنشآت والتجهيزات الرياضية، بما يأتي :
– اقتراح مخططات تطوير المنشآت الرياضية، والسهر على ارتباط عمليات تصور وإنجاز مشاريع الاستثمار ذات الصلة،
– العمل على وضع شبكة المنشآت والتجهيزات الرياضية عبر التراب الوطني وضبط مقاييسها وتصديقها، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية التابعة لقطاع الرياضة وحفظها،
– المبادرة بكل ترتيب يساهم في إنجاز المنشآت الرياضية،
– ضمان إنجاز وضبط مقاييس المنشآت الموجهة للتكفل النوعي بالنخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وبأقطاب التطوير الرياضي،
– تحديد شروط إحداث واستغلال وتسيير كل المنشآت والمؤسسات العاملة في مجالات اختصاصه،
– تحديد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي وتحيينها.