المادة 4
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1 تحرران كما يأتي : ''المادة 5 مكرر : يعد منصب رئيس مكتب على مستوى المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز، منصباً عالياً، يستفيد من الزيادة الاستدلالية المطابقة للمستوى 8، الرقم الاستدلالي 285 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه''. ''المادة 5 مكرر 1 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين :
– الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة محافظ شرطة،
– الموظفين المنتمين إلى رتبة ضابط شرطة رئيسي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة''.