المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 تحرران كما يأتي : ''المادة 4 مكرر 1 : يعد منصب رئيس المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز، منصباً عالياً، يستفيد من الزيادة الاستدلالية المطابقة للمستوى 10، الرقم الاستدلالي 415 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه''. ''المادة 4 مكرر 2 : يعيّن رؤساء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز من بين :
– الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة عميد أول للشرطة،
– الموظفين المنتمين إلى رتبة عميد شرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة''.