المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 25 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 19 : ........................................ (بدون تغيير حتى) وتتشكل كما يأتي :
– المدير الولائي المكلف بالسياحة، رئيسا،
– المدير الولائي المكلف بالتنظيم،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة،
– المدير الولائي المكلف بالصحة،
– المدير الولائي المكلف بالبيئة،
– المدير الولائي المكلف بالثقافة،
– رئيس أمن الولاية،
– المدير الولائي للحماية المدنية،
– ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي،
– الممثل المحلي للتنظيم الأكثر تمثيلا لمهنيي الفندقة، ............................ (الباقي بدون تغيير) .''......................... ''المادّة 25 : ...................................... (بدون تغيير حتى) للمؤسسة الفندقية.
تسلّم الشارة بمقابل مالي من طرف الوكالة الوطنية للعقار السياحي بناء على تقديم قرار التصنيف''. ''المادّة 32 : تتشكل لجنة الطعن من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– المدير المكلف بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل المدير العام للأمن الوطني،
– ممثل المدير العام للحماية المدنية،
– المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي،
– ممثل عن التنظيم الأكثر تمثيلا لمهنيي الفندقة، ........................... (الباقي بدون تغيير) .''..........................