المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر، تحرر كما يأتي : ''المادّة 9 مكرر : يلغى مقرر قبول مخططات المشاريع الفندقية في الحالات الآتية :
– عدم قيام صاحب المشروع الفندقي خلال الاثنى عشر ( 12 ) شهرا الموالية لتاريخ تبليغه مقرر القبول بإيداع طلب رخصة البناء،
– إلغاء رخصة البناء،
– طلب التخلي عن إنجاز المشروع من طرف صاحبه.
يبلّغ المعني وجوبا بمقرر إلغاء مقرر قبول مخططات المشاريع الفندقية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة''.