المادة 2
تعدل أحكام الماد تين 3 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : تتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة، من :
– ممثل الوزير المكلف بالتعمير،
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– المدير المكلف بالتهيئة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة،
– المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها''. ''المادّة 6 : تتولى مصالح المديرية المكلفة بالاستثمار السياحي بالوزارة المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة''.