المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادتين 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 48 : تعد اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 47 مكرر أعلاه، تقريرا عن المراقبة الإلزامية تدون فيه، الملاحظات المعاينة والمخالفات والتقصيرات المحتملة.
ويوقّع التقرير رئيس اللجنة المشتركة وجميع الأعضاء الحاضرين.
يجب على رئيس اللجنة المشتركة إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الوالي في أجل ثمانٍ وأربعين ( 48 ) ساعة، ابتداء من تاريخ المراقبة''. ''المادّة 49 : في حالة معاينة مخالفات أو تقصير للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا لبنود دفتر الأعباء، يعذر رئيس اللجنة المشتركة المؤسسة كتابيا في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ المراقبة، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بموجب عقد غير قضائي أو بالوسائل الإلكترونية المتاحة، ويمنحها أجلا أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها الإعذار، لتدارك المخالفات و/أو التقصير.
وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، يصدر الوالي المختص إقليميا، بناء على تقرير اللجنة المشتركة، قرارًا ضد المؤسسة المعنية يتضمن العقوبات الإدارية الآتية :
– .......................................................(بدون تغيير حتى) في حالة تكرار المخالفات،
– سحب الاعتماد.
ويعلم رئيس اللجنة المشتركة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا بسحب الاعتماد''.