المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادتين 47 مكرر و 47 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ''المادّة 47 مكرر : تنشأ لجنة مشتركة تكلف بالمراقبة الإلزامية للمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
تتشكل هذه اللجنة التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من:
– ممثل مديرية الصحة للولاية،
– ممثل مديرية التجارة للولاية،
– ممثل مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية،
– ممثل مديرية الحماية المدنية للولاية،
– ممثل المفتشية الولائية للعمل.
يعيّن أعضاء اللجنة المشتركة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة المشتركة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة''. ''المادّة 47 مكرر 1 : تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 مكرر أعلاه، بالمراقبة الإلزامية كل ثلاث (3) أشهر، من خلال زيارات ميدانية للمؤسسات على أساس برنامج سنوي يوافق عليه الوالي.
يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة المشتركة خمسة (5) أيام قبل تاريخ المراقبة الإلزامية.
كما يمكن اللجنة المشتركة القيام بالمراقبة الإلزامية عندما تستدعيها وضعية خاصة أو بصفة فجائية، بناء على طلب من الوالي المختص إقليميا أو من رئيس اللجنة''.