المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 47 : زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه للمراقبة الإلزامية للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 47 مكرر أدناه.
يجب أن تنصب المراقبة خصوصا، على ما يأتي :
– .............................(الباقي بدون تغيير).......................“.