المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 29 : يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار.
ويمكن المعني، زيادة على ذلك، أن يرفع طعناً لدى الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به''. ''المادّة 30 : تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من :
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– ممثل الأمن الوطني على مستوى الولاية،
– مفتش بيداغوجي مكلف بالمقاطعة، مكان إنشاء المؤسسة، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................“.