مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
الفصل الأول — شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة
المادة 7
يجب إيداع ملف طلب الاستفادة من المنحة على مستوى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي لبلدية الإقامة.
ويتكون الملف من الوثائق الآتية :
– استمارة معلومات شخصية وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم،
– نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
– صك بريدي مشطوب لأصحاب حساب بريدي جار.
يمكن تعديل محتوى الاستمارة المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.