مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
الفصل الأول — شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة
المادة 6
تدفع المنحة مرة واحدة بمناسبة شهر رمضان، لكل رب أسرة أو من ينوب عنه من جنسية جزائرية، عند توفر الشروط الآتية :
– أن يكون الزوج والزوجة بدون أي دخل،
– أن يساوي مجموع مبلغ الدخل الشهري الصافي للزوج والزوجة الأجر الوطني الأدنى المضمون، أو يقل عنه،
– أن تثبت التحقيقات الاجتماعية والميدانية الوضعية الاجتماعية غير المستقرة لرب الأسرة.