مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
المادة 3
ينشأ لدى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية نظام معلوماتي خاص بالمنحة، يوضع تحت تصرف البلديات والولايات ويسمح بتأسيس بطاقية رقمية للأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة من المنحة.
وتكون البطاقية الرقمية دائمة وتتم مراجعتها سنويا من طرف البلدية.
ويضبط تاريخ بداية ونهاية فترة هذه المراجعة السنوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.