مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 21
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق من أجل الاستفادة من المنحة التضامنية، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.