مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 20
يمكن أن تتم كل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة بطلب المنحة وكذا بإيداع التظلم في حالة الرفض، عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض.