مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 19
يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بدفع المنحة لفائدة أرباب الأسر المعوزة المقبولين في حساباتهم البريدية الجارية، أو عن طريق حوالات بريدية بالنسبة للذين لا يحوزون على حسابات بريدية جارية.